ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال في «الرِّعايةِ» : وقيل: بنَفَقَتِه [1] .
أو تركِه بالأجْرَةِ. وهذا بلا نِزاع. وقال في «الرعايةِ» : قلتُ: وقَلْعُه مجَّانًا. انتهى. فهو كزَرعِ الغاصِبِ. قاله الأصحابُ. نقَلَه في «القواعِد» . لكِنْ لو أرادَ المُسْتَأجرُ قَطْعَ زَرعِه في الحالِ، وتَفْرِيغَ الأرضِ، فله ذلك مِن غيرِ إلْزام له به. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. جزَم به في «المُغْنِي» ، و «الشَّرحِ» . وقدَّمه في «الفُروعِ» ، و «القواعِدِ» . وهو المذهبُ بلا رَيبٍ. وقال القاضي، وابنُ عَقِيل: يَلزَمُه ذلك. قال في «القواعِدِ» : وليس بجارٍ على قَواعِدِ المذهبِ.
قوله: وإنْ كانَ بغيرِ تَفْرِيط، لَزِمَه تَركُه بالأجْرَةِ. يعنِي، له أجْرَةُ مِثْلِه لِما زادَ، بلا نِزاعٍ.
(1) بهامش ط: «وجزم به في الكافي، وهو قياس زرع الغاصب، من هو المذهب فيه، كما يأتي في الغصب» .