ـــــــــــــــــــــــــــــ
على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قدمه في «الفُروعِ» ، و «الرِّعايةِ الكُبْرَى» . وقيل: يصِح. وأطْلَقهما في «المُغْنِي» ، و «الشَّرحِ» . وقال في «الرِّعايةِ الكُبْرَى» : يَحتَمِلُ أنَّه إنْ أمكَنَ أنْ يَنْتَفِعَ بها في زَرع، ضرَرُه كضَرَرِ الزرعِ المَشْروطِ أو دُونَه، صحَّ العَقْدُ، وإلَّا فلا. انتهى. وهو في «المُغْنِي» ، و «الشّرحِ» . فعلى المذهبِ، لو زرَعَ فيما شُرِطَ بَقاؤه ليدرَكَ، لَزِمَه أجْرَةُ