فهرس الكتاب

الصفحة 7367 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

المِثْلِ، سَكَنَ أو لم يَسْكُنْ. هذا المذهبُ. جزَم به في «الوَجيزِ» . وقدَّمه في «الفُروعِ» ، و «الفائقِ» . وقيل: لا أُجْرَةَ عليه، إنْ لم يَنْتَفِعْ. وهو رِوايَة عن أحمدَ. وأطْلَقهما في «المُغْنِي» ، و «الشَّرْحِ» . وقال القاضي في «التَّعْليقِ» : يجبُ المُسَمَّى في نِكاحٍ فاسِدٍ، فيَجِبُ أنْ نقولَ مِثْلَه في الإجارَةِ، وعلى أنَّ القَصْدَ فيها العِوَضُ، فاعتِبارُها في الأَعْيانِ أوْلَى. وقال في «الرَّوْضَةِ» : هل يجِبُ المُسَمَّى في الإِجارَةِ الفاسِدَةِ، أمْ أُجْرَةُ المِثْلِ، وهي الصَّحِيحَةُ؟ فيه رِوايَتان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت