وَهِيَ هِبَةُ مَنْفَعَةٍ، تَجُوزُ فِي كُلِّ الْمَنَافِعِ إلا مَنَافِعَ الْبُضْعِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وهي هِبَةُ مَنْفَعَةٍ. هذا أحدُ الوَجْهَين. جزَم به في «الهِدايَةِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «الكافِي» ، و «الهادِي» ، و «المَذْهَبِ الأحمدِ» ، و «الوَجيزِ» ، و «إدْراكِ الغايَةِ» ، و «شَرْحِ ابنِ رَزِينٍ» . وقدَّمه في «الرِّعايةِ الصُّغْرى» ، و «الحاوي الصَّغِيرِ» . والوَجْهُ الثَّانِي، أنَّها إباحَةُ مَنْفَعَةٍ. اخْتارَه ابنُ عَقِيلٍ، وصاحِبُ «الرِّعايةِ الصُّغْرَى» ، وابنُ عَبْدُوسٍ في «تَذْكِرَتِه» . وجزَم به في «المُغْنِي» ، و «الشَّرْحِ» ، و «التَّلْخيصِ» ، و «الفائقِ» . قال الحارِثِيُّ: وهو أمَسُّ بالمذهبِ. وقال: اخْتارَه غيرُ واحِدٍ.