فهرس الكتاب

الصفحة 7437 من 14346

وَاسْتِعَارَةُ وَالِدَيهِ لِلْخِدْمَة.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «التَّلْخيصِ» ، و «البُلْغَةِ» ، و «الفائقِ» . قال في «الفُروعِ» : هذا الأشْهَرُ. وقدَّمه في «النَّظْمِ» . قال الحارِثِيُّ: قال أصحابُنا: يُكْرَهُ تَنْزِيهًا. وتقدَّم قوْلٌ -جزَم به في «التبصِرَةِ» ، و «الكافِي» ، و «الوَجيزِ» - بتَحْرِيمِه. قال ابنُ عَقِيلٍ: لا تجوزُ إعارَتُها مِنَ العُزَّابِ. قلتُ: وهو الصَّوابُ. وقال النَّاظِمُ: وأنْ يَسْتَعِيرَ المُشْتهاةَ أجْنَبِيٌّ أنْ تُخفْ خَلْوَةٌ، والحَظْرُ لمَّا أُبَعِّدِ وقال في «المُغْنِي» [1] : لا تجوزُ إعارَتُها إنْ كانتْ جميلَةً، إنْ كان يَخْلُو بها أو ينْظُرُ إليها. وقال في «التَّلْخيص» : إنْ كانتْ بَرْزَةً، جازَ إعارَتُها مُطْلَقًا. قال في «البُلْغَةِ» : تُكْرَهُ إعارَةُ الجارِيَةِ مِن غيرِ مَحْرَمٍ أو امْرأةٍ، إلَّا أنْ تكونَ بَرْزَةً.

(1) انظر: المغني 7/ 346.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت