فهرس الكتاب

الصفحة 7466 من 14346

فَإِنْ فَعَلَ فَتَلِفَ عِنْدَ الثَّانِي، فَلَهُ تَضْمِينُ أيِّهِمَا شَاءَ، وَيَسْتَقِرُّ الضَّمَانُ عَلَى الثَّانِي.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فوائد؛ منها، لو قال إنْسانٌ: لا أرْكَبُ الدَابَّةَ إلا بأجْرَةً. فقال رَبُّها: ألا آخُذُ لها أُجْرَةً. ولا عَقْدَ بينَهما، فرَكِبَها وتَلِفَتْ، فحُكْمُها حُكم العارِيَّةِ. جزَم به في «الفُروعِ» ، و «الرعايَةِ الكُبْرَى» ، وقال: قلتُ: إن قَدَّرَ إجارَتَها، فهي إجارَةٌ مُهْدَرَةٌ، وإلَّا فلا. ومنها، لو أرْكَبَ دابَّته مُنْقَطِعًا للهِ تعالى، فتَلِفَت تحتَه، لم يضْمَنْ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. جزَم به في «التَّلْخيص» ، و «الحاوي الصَّغِيرِ» ، و «الرعايَةِ الصُّغْرَى» ، وغيرِهما. وقدَّمه في «الفُروعِ» وغيرِه. وقيل: يضمَنُ. ومنها، لو أرْدَفَ المالِكُ شَخْصًا، فتَلِفَتْ، لم يضْمَنْ شيئًا. على الصَّحيحِ مِنَ الذهبِ. وقيل: يضمَنُ نصْفَ القِيمَةِ. ومال إليه الحارِثِيُّ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت