فَإِنْ دَبَغَهُ، وَقُلْنَا بِطَهَارَتِهِ، لَزِمَهُ رَدُّهُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
و «الهادِي» ، و «الرعايَةِ الصُّغْرى» ، و «الحاوي» ، و «الفائقِ» ، وغيرِهم، وهما مَبْنِيَّان على طَهارَته بالدَّبْغِ وعَدَمِها؛ فإنْ قُلْنا: يَطْهُرُ بالدَّبْغِ. وجَب رَدُّه. وإنْ قُلْنا: لا يَطْهُرُ بالدَّبْغِ. لم يجِبْ رَدُّه. وقد عَلِمْتَ أنَّ المذهبَ، لا يَطْهُرُ بدَبْغِه، فلا يجبُ رَدُّه هنا. هذا هو الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ. وجزَم به في «المُغْنِي» ، و «الشَّرْحِ» ، و «شَرْحِ الحَارِثِيِّ» ، و «ابنِ مُنَجَّى» ، وغيرِهم. وقدَّم هذه الطَّريقةَ في «الكافِي» ، و «شَرْحِ ابنِ رَزِين» ، وغيرِهما. وقيل: لا يجِبُ ردُّه [1] ، ولو قُلْنا: يَطْهُرُ بالدَّبْغِ. وقال في «الفُروعِ» : وفي رَدِّ جِلْدِ مَيتَةٍ وَجْهانِ، وقيل: ولو طَهُرَ. فظاهِرُه، أنَّ المُقَدَّمَ عندَه، أنَّ الخِلافَ على القَوْلِ بعدَمِ الطهارَةِ.
قوله: فإنْ دبَغَه، وقُلْنا بطَهارَتِه، لَزِمَه رَدُّه. هذا الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ. قدَّمه في «المُغْنِي» ، و «الشرحِ» ، و «شَرْحِ الحارِثِيِّ» ، و «الفُروعِ» ،
(1) في الأصل، ط: «ردها» .