فَهَلْ يَلْزَم الْمَالِكَ قَبُولُهَا؟ عَلَى وَجْهَينِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المَالِكَ قَبُولُها؟ على وجْهَين. وأطْلَقهما في «الكافِي» ، و «المُغْنِي» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الفائقِ» ، و «الحاوي الصَّغِيرِ» ؛ أحدُهما، يَلْزَمُه قَبُولُه. وهو المذهبُ. وهو ظاهِرُ كلامِ الخِرَقِيِّ في الصَّداقِ. وصحَّحه القاضي، وصاحِبُ «المُسْتَوْعِبِ» ، و «التَّلْخيصِ» ، و «الرِّعايَةِ الصُّغْرى» . وقدَّمه في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» [1] ، و «الخُلاصَةِ» ، و «الرِّعايةِ الكُبْرى» ، و «الفُروعِ» . قلتُ: فيُعايىَ بها. والوَجْهُ الثَّاني، لا يَلْزَمُه قَبُولُه. صحَّحه في «التَّصْحيحِ» ، و «النَّظْمِ» . قال الحارِثِيُّ في التَّزْويقِ، ونحوه: هذا أقْرَبُ إنْ شاءَ الله تعالى.
(1) بعده في الأصل: «وهو ظاهر كلام الخرقي» .