فهرس الكتاب

الصفحة 7820 من 14346

وَإنْ فُسِخَ الْبَيعُ بِعَيبٍ أوْ إِقَالةٍ أَوْ تَحَالُفٍ، فَلِلشَّفِيعِ أَخْذُهُ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

كلامِ أبِي بَكْرٍ في «التَّنْبِيهِ» . قاله في «القاعِدَةِ الرَّابِعَةِ والعِشْرِينِ» . وقال في آخِرِ «القاعِدَةِ الثَّالثَةِ والخَمْسِين» : وذكَر أبو الخَطَّابِ أن تَصرُّفَ المُشْتَرِي في الشقْصِ المَشْفُوعِ يصِحُّ، ويقِفُ على إجازَةِ الشَّفِيعِ.

قوله: وإنْ فُسِخَ البَيعُ بعَيبِ أوْ إقالةٍ، فللشَّفِيعِ أخْذُه. إذا تقايَلا الشِّقْصَ، ثم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت