وَإنْ فُسِخَ الْبَيعُ بِعَيبٍ أوْ إِقَالةٍ أَوْ تَحَالُفٍ، فَلِلشَّفِيعِ أَخْذُهُ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كلامِ أبِي بَكْرٍ في «التَّنْبِيهِ» . قاله في «القاعِدَةِ الرَّابِعَةِ والعِشْرِينِ» . وقال في آخِرِ «القاعِدَةِ الثَّالثَةِ والخَمْسِين» : وذكَر أبو الخَطَّابِ أن تَصرُّفَ المُشْتَرِي في الشقْصِ المَشْفُوعِ يصِحُّ، ويقِفُ على إجازَةِ الشَّفِيعِ.
قوله: وإنْ فُسِخَ البَيعُ بعَيبِ أوْ إقالةٍ، فللشَّفِيعِ أخْذُه. إذا تقايَلا الشِّقْصَ، ثم