ـــــــــــــــــــــــــــــ
عَقِيلٍ، والمَجْدُ. وجزَم به في «الكافِي» . وصححَّه في «الفُروعِ» . والوَجْهُ الثَّانِي، لا يرْجِعُ. وإنْ عادَ الشِّقْصُ إلى المُشْتَري بعدَ دَفْعِ قِيمَتِه ببَيعٍ، أو إرْثٍ، أو هِبَةٍ أو غيرِها، ففي «المُجَردِ» ، و «الفُصولِ» ، لا يلْزَمُه الرَّدُّ على البائعِ، ولا للبائعِ اسْتِرْدادُه. قال في «المُغْنِي» ، و «الشَّرْحِ» : ليس للشَّفِيعِ أخْذُه