ـــــــــــــــــــــــــــــ
والمُصَنِّفُ في «الكافِي» ، و «المُغْنِي» ، والشَّارِحُ، وغيرُهم.
فائدة: لو تأبَّرَ الطَّلْعُ المَشْمولُ بالبَيعِ في يَدِ المُشْتَرِي، كانتِ الثَّمَرَةُ له، على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قطَع به في «المُغْنِي» ، و «الشَّرْحِ» ، وغيرِهما. وقدَّمه الحارِثِيُّ. وفيه وَجْهٌ آخرُ [1] ، هي للشَّفِيعَ.
(1) سقط من: الأصل، ا.