فهرس الكتاب

الصفحة 7892 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

المُضارِبِ، فهل تجِبُ للمُضارِبِ شُفْعَة فيما اشْتَراه مِن مالِ المُضارَبَةِ؟ أطْلَقَ المُصَنِّفُ فيه وَجْهَين، وأطْلَقَهما تخْرِيجًا في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «التَّلْخيصِ» ؛ أحدُهما، لا تجِبُ الشُّفْعَةُ له. وهو الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ. صحَّحه في «الخُلاصَةِ» ، و «التَّصْحيحِ» . واخْتارَه أبو الخَطَّابِ في «رُءوسِ المَسائلِ» ، وأبو المَعالِي في «النِّهايَةِ» . والوَجْهُ الثَّاني، تجِبُ. خرَّجه أبو الخَطَّابِ مِن وُجوبِ الزَّكاةِ عليه في حِصَّتِه. قال الحارِثِيُّ: وهو الأوْلَى. قال ابنُ رَجَب في «القواعِدِ» ، بعدَ تخْرِيجِ أبِي الخَطَّابِ: فالمَسْألةُ مُقَيَّدَة بحالةِ ظُهورِ الرِّبح، ولابد. انتهى. واعلمْ أنَّ في محَلِّ الخِلافِ طَريقَين للأصحابِ؛ أحدُهما، أنَّهما جاريان؛ سواءٌ ظهَر رِبْحٌ أمْ لا؛ وسواءٌ قُلْنا: يَمْلِكُ المُضارِبُ حِصَّتَه بالظُّهورِ. أم لا. وهي طَرِيقَةُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت