ـــــــــــــــــــــــــــــ
«المُذْهَبِ» ، و «مَسْبوكِ الذَّهَبِ» : ليس للمالِكِ مُطالبَةُ الأجْنَبِيِّ، على المَنْصوصِ. وقدَّمه في «الهِدايَةِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «المُغْنِي» ، و «الشَّرْح» ، و «الفائقِ» . واخْتارَه الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ. قال في «التَّلْخيصِ» : وهو ضعيفٌ. وقال القاضي: له ذلك. يعْنِي مُطالبَتَه. قال في «المُغْنِي» [1] : ويَحْتَمِلُ أن له تَضْمِينَ الثَّانِي أيضًا، لكِنْ يَسْتَقِرُّ الضَّمانُ على الأوَّلِ. وهو رِوايَةٌ في «التَّعْليقِ الكَبِيرِ» ، و «رُءوسِ المَسائلِ» . وهذا المذهبُ. قال في «التَّعْليقِ» : هذا المذهبُ. واخْتارَه المُصَنِّفُ في «المُغْنِي» . قال الشَّارِحُ: وهذا القَوْلُ أقْرَب إلى الصَّوابِ. قال الحارِثيّ: اخْتارَه أبو الخَطَّابِ، وعامَّةُ الأصحابِ، وهو الصَّحيحُ. انتهى. وقدَّمه في «التَّلْخيصِ» ،
(1) انظر: المغني 9/ 260.