ـــــــــــــــــــــــــــــ
والبِرامِ، والياقُوتِ، ومَقاطِعِ الطِّينِ، ونحوه. أنَّ المَعادِن الباطِنَةَ تُمْلَكُ. وهو وَجْهٌ واحْتِمالٌ للمُصَنِّفِ، وهو ظاهِرُ كلامِ جماعةٍ. قال الحارِثِيُّ: ونصَّ عليه في رِوايَةِ حَرْبٍ. والصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، أنَّها كالمَعادِنِ الظاهِرَةِ، فلا تُمْلَكُ. قال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، وصاحِبُ «الفُروعِ» ، و «الفائقِ» ، وغيرُهم: هذا ظاهِرُ المذهبِ. قال الحارِثِيُّ: قال الأصحابُ: لا يُمْلَكُ بذلك، ولا يجوزُ إقْطاعُه. وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه.