فهرس الكتاب

الصفحة 8002 من 14346

وَهَلْ يَلْزَمُهُ بَذْلُهُ لِزَرْعِ غَيرِهِ؟ عَلَى رِوَايَتَينِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

القاضي، وابنُ عَقِيلٍ، وصاحِبُ «المُسْتَوْعِبِ» ، و «التَّلْخيصِ» ، و «الرِّعايَةِ» ، وجماعَةٌ اتِّصاله بالمَرْعَى. وظاهِرُ كلامِ المُصَنِّفِ هنا، وأبى الخَطَّابِ، و «المُحَرَّرِ» ، وغيرِهم، عدَمُ [1] اشْتِراطِ ذلك. وقدَّمه في «الفُروعِ» . وهو المذهبُ. وبذْلُ ما فضَلَ مِن مائِه لُزومًا مِن مُفْرَداتِ المذهبِ.

قوله: وهل يَلْزَمُه بَذْلُه لِزَرْعِ غيرِه؟ على رِوايتَين. وأطْلَقَهما في «المُذْهَبِ» ،

(1) سقط من: الأصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت