فهرس الكتاب

الصفحة 8054 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الأصحُّ المَنْعُ. وكذا قال المُصَنِّفُ. قال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ: والصَّحيحُ أنَّه لا يجوزُ هنا، ولا يصِحُّ قِياسُ هذا على إجْراءِ الماءِ في أرْضِ غيرِه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت