ـــــــــــــــــــــــــــــ
«الإرْشادِ» . ونقَلَه أبو بَكْر في «زادِ المُسافِرِ» ، و «التنبِيهِ» . وقاله القاضي أيضًا في «المُجَردِ» ، وابنُ عَقِيل في «الفُصولِ» ، ولم يُورِدُوا سِواه. قال: فأما ما [1] في «المُقْنِعِ» ، و «الهِدايَةِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الفُروعِ» لأبِي الحُسَينِ، و «الأعْلامِ» لابن بَكْروس، و «المُحَررِ» ، وغيرِهم، مِنَ التقْديرِ بالدينارِ أو اثْنَي عَشَرَ، وفي داخِلِ المِصْرِ، كما في خارِجِه، فلا يثْبُتُ.
(1) سقط من: الأصل.