وَيَأخذ مِنْه مَا أنْفقَ عَلَيهِ فِي قُوتِهِ، وإنْ هَرَبَ مِنْه فِي طَرِيقِهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
تنبيه: دخَل في عُمومِ كلامِ المُصَنِّفِ، لو رده الإمامُ. وهو ظاهِرُ كلامِ كثير مِنَ الأصحابِ، وهو ظاهِرُ ما قدمه في «الفُروعِ» . ونقَل حَرب، إنْ ردَّه الإمامُ، فلا شيءَ له. وجَزم به ابنُ رَجَب في «قواعِدِه» ، وقال: وذلك [1] لانْتِصابِه للمَصالِح، وله حَق في بَيتِ المالِ على ذلك. وكذا قال الحارِثِي، وقطَع به. وتقدم نَظيرُها في عامِلِ الزَّكاةِ.
قوله: ويأخُذُ مِنه ما أنْفَقَ عليه في قوتِه. هذا المذهبُ، نص عليه، سواء قُلْنا باسْتِحْقاق الجُعْلِ أم لا. جزَم به في «الوَجِيزِ» وغيرِه. وقدَّمه في «الفُروعِ»
(1) سقط من: الأصل.