فهرس الكتاب

الصفحة 8111 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

كان بغيرِ إذْنٍ، فالصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، أنَّه يضْمَنُ. وقدَّمه في «الفُروعِ» . وقيل: لا يضْمَنُ. وهما احْتِمالان مُطْلَقان في «المُغْنِي» ، و «الشَّرْحِ» . فعلى المذهبِ، يزُولُ عنه الضَّمانُ لو أخَذَها ودَفعَها إلى الامامِ أو نائبِه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت