ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وهل يرجِعُ بذلك؟ على وَجْهين. وهما رِوايَتان في «المُجَردِ» ، و «الفُصول» ، و «المُغْنِي» ، و «الشّرحِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، وغيرِهم. وأطْلَقَهما في «المُغْنِي» ، و «الشرحِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الزركَشِي» ؛ أحدُهما، يرجِعُ إذا نوَى الرُّجوعَ. وهو المذهبُ، نصَّ عليه، وصحّحه في «التصحيحِ» . قال الحارِثِي: والأصَحُّ الرُّجوعُ. والرُّجوعُ هو المَنْصوصُ في الآبِقِ، والآبِقُ مِن نحو الضَّالةِ. وجزَم به في «الوَجيزِ» ، و «الإرشادِ» . قال أبو بَكْر: يرجِعُ مع تَركِ التعَدِّي، فإنْ تعَدَّى، لم يُحسبْ له. والوَجْهُ الثاني، لا يرجِعُ. قال في «القاعِدَةِ الخامِسَةِ والسبْعِين» : إنْ كانتِ النفقَةُ بإذْنِ حاكِم، رجَع، وإنْ لم تَكُنْ بإذْنِه، ففيه الرِّوايَتان. يعنِي اللَّتَين في مَن أدَّى حَقًّا واجِبًا عن