فهرس الكتاب

الصفحة 8209 من 14346

فَإِنْ كَانَ فِي أَيدِيهِمَا، أُقْرِعَ بَينَهُمَا. وَإنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا يَدٌ فَوَصَفَهُ أَحَدُهُمَا، قُدِّمَ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فائدة: قوْلُه: فإنْ كان في أَيدِيهما، أُقْرِعَ بينَهما. فمَن قرَع، سُلِّمَ إليه مع يَمِينِه. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قاله في «المُغْنِي» ، و «الشَّرْحِ» ، وقالا: وعلى قَوْلِ القاضي لا تُشْرَعُ اليَمِينُ هنا، ويُسَلَّمُ إليه بمُجَرَّدِ وُقوعِ القُرْعَةِ له. وأطْلَقَهما في «الكافِي» .

فائدة: لو ادَّعَى أحدُهما أنَّه أخَذَه منه قَهْرًا، وسألَ الحاكِمَ يَمِينَه، قال في «الفُروعِ» : فيتَوجَّهُ إحْلافُه. وقال في «المُنْتَخَبِ» : لا يحْلِفُ؛ كطَلاقٍ ادُّعِيَ على الزَّوْجِ.

قوله: وإنْ لم يكُنْ لهما يَدٌ، فوصَفَه أحدُهما -يعْني، بعَلامَةٍ مَسْتورَةٍ في جَسَدِه- قُدِّمَ. هذا المذهبُ. جزَم به في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «الوَجيزِ» ، و «شَرْحِ الحارِثِيِّ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «القَواعِدِ الفِقْهِيَّةِ» ، في «القاعِدَةِ الثَّامِنَةِ والتِّسْعِين» ، وغيرِهم. وقدَّمه في «الفُروعِ» وغيرِه. وذكَر القاضي في «الخِلافِ» ، وصاحِبُ «المُبْهِجِ» ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت