فهرس الكتاب

الصفحة 8272 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فيَصِحُّ بلا نِزْاع. وأمَّا وقْفُ المَنْقولِ؛ كالحَيوانِ، والأثاثِ، والسلاحِ، ونحوها، فالصَّحيحُ مِنَ المذهبِ صِحَّةُ وقْفِها، وعليه الأصحابُ، ونصَّ عليه. وعنه، لا يصِحُّ وَقْفُ غيرِ العَقارِ. نصَّ عليه في رِوايَةِ الأثرَمِ، وحَنبل. ومنَع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت