فهرس الكتاب

الصفحة 8300 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: إلا أنْ يقولَ: هو وَقْفٌ مِن بعدِ مَوْتِي، فيَصِحَّ في قَوْلِ الخِرَقيِّ. وهو المذهبُ. اخْتارَه أبو الخَطَّابِ في «خِلافِه الصغِيرِ» ، والمُصَنفُ، والشَّارِحُ، والحارِثِي، والشيخُ تَقِي الدِّينِ، وصاحِبُ «الفائقِ» ، وغيرُهم. قال المصَنِّف، والشَّارِحُ: وهو ظاهِرُ كَلام أحمدَ. وجزَم به في «الكافِي» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «المُنَوِّرِ» ، و «مُنْتَخَبِ الأزَجِيِّ» ، وغيرِهم. وقدمه في «المُحَررِ» ، و «الفُروعِ» ، و «النَّظْمِ» ، وغيرِهم. قال في «القَواعِدِ» : وهو أصحُّ؛ لأنها وَصِية، والوَصايا تقْبَلُ التَّعْليقَ. وقال أبو الخَطَّابِ في «الهِدايَةِ» : لا يصِحُّ. واخْتارَه ابنُ البَنَّا، والقاضي، وحمَل كلامَ الخِرَقي على أنه قال: قِفُوا بعدَ مَوْتِي. فيكونُ وَصِيَّةً بالوَقْفِ. وأطْلَقَهما في «المُذْهَبِ» . فعلى المذهبِ، يُعْتَبَرُ مِنَ الثلُثِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت