فهرس الكتاب

الصفحة 8305 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

و «الفُروعِ» . والوَجْهُ الثَّاني، يُشْتَرَطُ. قال في «المُذْهَبِ» ، و «الخُلاصَةِ» : يُشْترَطُ في الأصح. قال النَّاظِمُ: هذا أقْوَى. وقدمه في «الهِدايَة» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الرعايَةِ الصُّغْرَى» ، و «الحاوي الصَّغِيرِ» . وأطْلَقَهما في «مَسْبوكِ الذَّهَبِ» ، و «التَّلْخيصِ» ، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى» ، و «الرعايَةِ الكُبْرَى» ، و «الزَّرْكَشِي» ، و «تَجْريدِ العِنايةِ» . قال الشَّيخُ تَقِيُّ الدينِ: وأخْذُ الرَّيْعِ قَبُولٌ.

تنبيه: أكثرُ الأصحابِ يحْكِي الخِلافَ مِن غيرِ بِناءٍ. وقال ابنُ مُنَجَّى في «شَرْحِه» بعدَ تَعْليلِ الوَجْهَين: والأشْبَهُ أنْ يَنْبَنِيَ ذلك على أنَّ المِلْكَ، هل ينْتَقِلُ إلى المَوْقُوفِ عليه، أم لا؟ فإنْ قيلَ بالانْتقِال، قيلَ باشْتِراطِ القَبُولِ، وإلَّا فلا. قال الحارِثِيُّ: وبَناه بعضُ أصحابِنا المُتأخرِين على ذلك، قال في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت