ـــــــــــــــــــــــــــــ
رِوايةٌ ثالِثةٌ عن أحمدَ. قال في «المُذْهَبِ» : فإنْ قال: لصُلْبِي. لم يدْخُلوا، وجْهًا واحدًا. قال في «المُسْتَوْعِبِ» ، و «التَّلْخيصِ» : فإنْ قيَّد فقال: لصُلْبِي. أو قال: مَن ينْتَسِبُ إلَيَّ منهم. فلا خِلافَ في المذهبِ أنَّهم لا يدخُلون. وحكَى القاضي، عن أبي بَكْرٍ، وابنِ حامِدٍ، إذا قال: وَلَدِ وَلَدِي لصُلْبِي. أنَّه يدْخُلُ