ـــــــــــــــــــــــــــــ
فائدتان؛ إحْداهما، لو وقَف على أصنافِ الزَّكاةِ، أو على الفُقَراءِ والمَساكِينِ، جازَ الاقْتِصارُ على صِنْفٍ منهم. على الصَّحِيحِ مِنَ المذهبِ. قدَّمه في «الفُروعِ» ، و «الرِّعايَةِ الكُبْرَى» ، ذكَرَه في الوَصِيَّةِ، و «المُغْنِي» ، و «الشَّرْحِ» ، في غيرِ المَسْأَلَةِ الثَّانيةِ. وقالا في الثَّانيةِ: لابُدَّ مِنَ الصَّرْفِ إلى الفرِيقَين كِلَيهما [1] . قال الحارِثِيُّ: قِياسُ المذهبِ عندَ القاضي، وابنِ عَقِيلٍ، جوازُ الاقْتِصارِ على أحَدِ
(1) في ط: «كالزكاة» .