ـــــــــــــــــــــــــــــ
بثَمَنِه، وهذا إذا لم يَكُنْ للوَقْفِ ناظِر. انتهى. وقدَّمه في «النَّظْمِ» ؛ فقال:
وناظرُه شَرْعًا يَلِي عَقْدَ بَيعِه … وقيل أنْ يُعَيِّنْ مالِكُ النَّفْعِ يُعْقَدِ [1]
وقدَّمه في «الرِّعايَةِ الكُبْرَى» ، فقال: فلناظِره الخاصِّ بَيعُه، ومع عدَمِه، يفْعَلُ ذلك المَوْقوفُ عليه. قلتُ: إنْ قُلْنا: يَمْلِكُه. وإلَّا فلا. وقيل: بل يفْعَلُه مُطْلَقًا الإمامُ أو نائِبُه، كالوَقْفِ على سُبُلِ الخَيراتِ. انتهى. وقدَّمه الحارِثِيُّ، وقال: حَكاه غيرُ واحِدٍ. والقَوْلُ الثَّانِي، يَلِيه المَوْقوفُ عليه. وهو ظاهِرُ ما جزم به في «الهِدايَةِ» ، فقال: فإنْ تعَطَّلَتْ منْفَعَتُه، فالمَوْقوفُ عليه بالخِيارِ بينَ النَّفَقَةِ عليه، وبينَ بَيعِه وصَرْفِ ثَمَنِه في مِثلِه. وكذا قال ابنُ عَقِيلٍ في «الفُصولِ» ، وابنُ البَنَّا في «عُقودِه» ، وابنُ الجَوْزِي في «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبوكِ الذَّهَبِ» ، والسَّامَريُّ في «المُسْتَوْعِبِ» ، وأبو المَعالِي ابنُ مُنَجَّى في «الخُلاصَةِ» ، وابنُ أبِي المَجْدِ في «مُصَنَّفِه» . وقدَّمه في «الرِّعايَةِ الصُّغْرَى» ، فقال: وما بطَل نفْعُه، فلمَن وُقِفَ عليه بَيعُه. قلتُ: إنْ ملَكَه. وقيل: بل لناظِرِه بَيعُه بشَرْطِه. انتهى. وقدّمه في «الحاوي الصَّغِيرِ» . والقَوْلُ الثَّالِثُ، يَلِيه الحاكِمُ. جزَم به الحَلْوانِيُّ
(1) في الأصل: «يعدل» .