وَإذَا انْقَطَعَ الدَّمُ أُبِيحَ فِعْلُ الصِّيَام وَالطَلاقُ، وَلَمْ يُبَحْ غَيرُهُمَا حَتَّى تَغْتَسِلَ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قولُه: وإذا انْقَطَعَ الدَّمُ أُبِيحَ فِعْلُ الصِّيامِ والطلاقُ. وهذا المذهبُ، وعليه الجمهورُ. وقيل: لا يُباحَان حتى تغْتَسِلَ. وأطْلَقَهما في الطَّلاقِ، في «الرِّعايتَين» ، و «الحاويَين» ، و «ابنِ تَميمٍ» . وقال في «الهِدايَة» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصَةِ» : أُبِيحَ الصَّوْمُ، ولم تُبَحْ سائِرُ المُحَرَّماتِ.
قولُه: ولَم يُبَحْ غيرُهما حتَّى تَغْتَسِلَ. هذا المذهبُ مُطْلقًا، وعليه جماهيرُ الأصحابِ، وقطَع به كثيرٌ منهم. وعنه، تُباحُ القِراءةُ قبلَ الاغتِسالِ. اختارَها القاضي، وقال: هو ظاهرُ كلامِه. وهي مِنَ المُفْرَدات. ومَن يقولُ: تقْرأُ