فهرس الكتاب

الصفحة 8461 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فائدة: تُمْلَكُ الهِبَةُ بالعَقْدِ أيضًا. قاله المُصَنفُ، ومَن تابعَه. ونقَلَه في «التَّلْخيصِ» . وقدَّمه في «الفائقِ» . وقاله أبو الخَطَّابِ في «انْتِصارِه» ، في مَوْضِع. قال في «القاعِدَةِ التَّاسِعَةِ والأرْبَعِين» : قاله كثير مِنَ الأصحابِ؛ منهم أبو الخَطَّابِ في «انْتِصارِه» ، وصاحِبُ «المُغْنِي» ، و «التَّلْخيصِ» ، وغيرُهم. وقيل: يتَوَقَّفُ المِلْكُ على القَبْضِ. [وقدَّمه في «الرِّعايتَين» ، و «الحاوي الصَّغِيرِ» ، و «النَّظْمِ» . وجزَم به في «المُحَرَّرِ» ] [1] . قال في «الكافِي» : لا يثْبُتُ المِلْكُ للمَوهوبِ له في المَكِيلِ والمَوْزونِ إلَّا بقَبْضِه، وفيما عَداهما رِوايتان. وقال في «شَرْحِ الهِدايَةِ» : مذهبُنا أنَّ المِلْكَ في المَوْهوبِ لا يثْبُتُ بدُونِ القَبْضِ. وفرَّع عليه، إذا د خَل وَقْتُ الغُروبِ مِن ليلَةِ الفِطْرِ، والعَبْدُ مَوْهوبٌ لم يُقْبَضْ، ثم قُبِضَ، وقُلْنا: يُعْتَبرُ في هِبَتِه القَبْضُ. ففِطْرَتُه على الواهِبِ. وكذا صرَّح ابنُ عَقِيلٍ أنَّ القَبْضَ رُكْن مِن أرْكانِ الهِبَةِ، كالإيجاب في غيرِها، وكلامُ الخِرَقِيِّ يدُلُّ عليه أيضًا. [قال ذلك في «القاعِدَةِ التَّاسِعَةِ والأَرْبَعِين» ] [2] . وقيل:

(1) سقط من: الأصل.

(2) زيادة من: ا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت