فهرس الكتاب

الصفحة 8465 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وعنه، ما كان في يَدِ المُتَّهِبِ يَلْزَمُ بالعَقْدِ. وهو المذهبُ. قال الشارِحُ: هذا الصَّحيحُ، إنْ شاءَ اللهُ تعالى. وقدمه في «المُحَرّرِ» ، و «الفُروعِ» ، و «الفائقِ» ، و «النظْمِ» ، وابنُ رَزِينٍ في «شَرْحِه» . قال في «الرِّعايتَين» : وهو أوْلَى. وكذا قال الحارِثِي. وعنه، لا يصِحُّ القَبْضُ حتى يأْذَنَ فيه أيضًا، ويَمْضِيَ زمَن يتَأتَّى قبْضُه فيه. جزَم به في «الخُلاصَةِ» . واخْتارَه القاضي أيضًا. وقدَّمه في «الرِّعايةِ الصُّغْرَى» ، و «الحاوي الصَّغِيرِ» . قال في «الرِّعايَةِ الكُبْرَى» : ومَنِ اتَّهَبَ شيئًا في يَدِه، يُعْتَبَرُ قبْضُه، فقَبِلَه، اعْتُبِرَ إذْنُ الواهِب فيه على الأشهَرِ، ثم مُضِيُّ زَمنٍ يُمْكِنُ قَبْضُه فيه ليَمْلِكَه. وقيل: يُعْتَبَرُ مُضِي الزمنِ دُونَ إذْنِه. وأطْلَقَ الأولَى والثالِثَةَ في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، وأطْلَقَ الثانِيَةَ والثَّالِثَةَ في «الكافِي» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت