ـــــــــــــــــــــــــــــ
وفي «الواضِحِ» وَجْهٌ، تُسْتَحَبُّ التَّسْويَةُ بينَ أبٍ وأُمٍّ، وأخٍ وأُخْتٍ. قال في رِوايةِ أبِي طالِبٍ: لا يَنْبَغِي أنْ يُفَضِّلَ أحدًا مِن وَلَدِه في طَعام ولا غيرِه، كان [1] يُقالُ: يعْدِلُ بينَهم في القُبَلِ. قال في «الفُروعِ» : فدخَل فيه نظَرُ وَقفٍ. وقال الشيخُ تَقِيُّ الدِّينِ: ولا يجبُ على المُسْلِمِ التسْويَةُ بينَ أوْلادِه الذِّمَّةِ [2] .
(1) في ط: «كما» .
(2) قومٌ ذمَّةٌ: مُعاهَدون، أي ذوو ذمَّةٍ، وهو: الذِّم. اللسان 12/ 221.