ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقدَّمه في «الرِّعايَةِ الصُّغْرى» ، و «الحاويَين» ، و «الفائقِ» . وعنه، عليه دِينارٌ أو نِصْفُ دِينارٍ. وهو المذهبُ. نصَّ عليه. وجزَم به في «الفُصولِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «البُلْغَةِ» ، و «نِهايةِ» ابنِ رَزِينٍ. وقال الشَّارِحُ: ظاهرُ المذهبِ في الكفَّارَةِ دِينارٌ أو نِصْفُ دِينارٍ، على وَجْهِ التَّخْييرِ. وصَحَّحَه في «المُغْنِي» . قال المَجْدُ في «شَرْحِ الهِدايَةِ» : يُجْزِئُ نِصْفُ دِينارٍ، والكَمالُ دِينارٌ. قال في «مَجْمَع البَحْرَين» : هذا أصَحُّ الرِّوايتَين. وقدَّمه في «المُسْتَوْعِبِ» ، و «ابنِ تَميمٍ» ، و «الرِّعايَةِ الكُبْرى» ، و «النَّظْمِ» ،