ـــــــــــــــــــــــــــــ
الأصحابِ. وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه في «الفُروعِ» وغيرِه. وقيل: هي كالأبِ في ذلك. وجزَم به في «المُبْهِجِ» ، و «الإيضاحِ» . واخْتارَه المُصَنِّفُ، والشارِحُ، والقاضي يَعْقُوبُ، والحارِثِيُّ، وصاحِبُ «الفائقِ» . وقاله في «الإفْصاحِ» ، و «الواضِحِ» ، وغيرِهما. وهو ظاهِرُ كلامِ الخِرَقِيِّ. وأطْلَقهما في «الرِّعايتَين» ، و «الحاوي الصَّغِيرِ» . السَّادِسَةُ [1] ، لو ادَّعَى اثْنان مَوْلودًا، فوَهَباه أو أحدُهما شَيئًا (2) ، فلا رُجوعَ؛ لانْتِفاءِ ثُبوتِ الدَّعْوَى، وإنْ ثبَت اللَّحاقُ بأحَدِهما، ثبَت الرُّجوعُ. وظاهِرُ كلامِ المُصَنِّفِ أيضًا، أنَّ الجَدَّ ليس له الرجوعُ فيما وهَبَه لوَلَدِ وَلَدِه. وهو الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، وعليه جماهِيرُ [2] الأصحابِ. وقدَّمه في «الفُروعِ» وغيرِه. وقيل: هو كالأبِ. وأطْلَقَهما في «الفائقِ» .
(1) في ط: «تنبيه» .
(2) سقط من: الأصل.