ـــــــــــــــــــــــــــــ
و «المُذْهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «التلْخيصِ» ، وغيرُهم. وقطَع به في «الرِّعايَةِ الكُبْرَى» . والصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، أنَّها لا تصيرُ أمَّ وَلَدٍ للأبِ، إذا كان الابنُ يطَؤها. نصَّ عليه. قال في «الفُروعِ» : وإنْ كان ابنُه يطَؤها، لم تصِرْ أمَّ وَلَدٍ في المَنْصوصِ.
تنبيه: هذا إذا لم يَكُنِ الابنُ قدِ اسْتَوْلَدَها، فإنْ كان الابنُ قدِ اسْتَوْلَدَها، لم ينْتَقِلِ المِلْكُ فيها باسْتِيلادِه، كما [لا ينْتَقِلُ] [1] بالعُقودِ. وذكَر ابنُ عَقِيلٍ في «فُنونِه» ، أنَّها تصيرُ مُسْتَوْلدَةً لهما جميعًا، كما لو وَطِيء الشَّرِيكان أمَتَهما في طهْر واحِدٍ، وأَنتْ بوَلَدٍ، وألْحَقَتْه القافَةُ بهما. قاله في «القاعِدَةِ الخامِسَةِ والخَمْسِين» .
قوله: ووَلَدُه حُرٌّ لا تَلْزَمُه قِيمَتُه. هذا المذهبُ، وعليه الأصحابُ. وعنه، تَلْزَمُه قِيمَتُه.
(1) في ط: «ينتقل» .