فهرس الكتاب

الصفحة 8588 من 14346

وَإنْ بَاعَ الْمَرِيضُ أجْنَبِيًّا وَحَابَاهُ، وَكَانَ شَفِيعُهُ وَارِثًا، فَلَهُ الْأخْذُ بِالشُّفْعَةِ؛ لِأنَّ الْمُحَابَاةَ لِغَيرِهِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: وإنْ باعَ المَرِيضُ أجْنَبِيًّا، وحاباه، وكان شَفِيعُه وارِثًا، فله الأخْذُ بالشُّفْعَةِ؛ لأنَّ المُحاباةَ لغيرِه. وهذا المذهبُ. جزَم به في «المُحَرَّرِ» ، و «الشَّرْحِ» [1] ، و «الوَجيزِ» ، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى» . قال في «الفُروعِ» : أخَذَ شَفِيعُه الوارِث بالشُّفْعَةِ في الأصحِّ. وقدَّمه في «الشَّرْحِ» ، و «المُغْنِي» ، و «الحارِثِيِّ» ، وقال: هذا الأشْهَرُ. وقيل: لا يَمْلِكُ الوارِثُ الشُّفْعَةَ هنا. وهو احْتِمالٌ في «المُغْنِي» ، و «الشَّرْحِ» . قال الحارِثِيُّ: وفي «المُغْنِي» ، في الشُّفْعَةِ وَجْهٌ، لا شُفعَةَ له.

(1) سقط من: ط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت