ـــــــــــــــــــــــــــــ
و «الشَّرْحِ» . وقدمه في «الفُروعِ» ، و «الفائقِ» . وقال النَّاظِمُ: يُسْتَحَب لمَن له مالٌ كثيرٌ، ووارِثُه غَنِيٌّ، الوَصِيَّةُ [1] بخُمْسِ مالِه. وقيل: بثُلُثِ مالِه عندَ كثرتِه. اخْتارَه القاضي، وأبو الخَطابِ، وابنُ عَقِيل. قال الحارِثي: وهو المَنْصوصُ. وقال في «الإفْصاحِ» : تُسَن الوَصِيَّةُ بدُونِ الثلُثِ. وقال في
(1) زيادة من: ا.