فهرس الكتاب

الصفحة 8658 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: وتُكْرَهُ لغيرِه، إنْ كان له وَرَثَة. أي، تُكْرَهُ الوَصِيَّةُ لغيرِ مَن ترَك خَيرًا، فتُكْرَهُ للفَقيرِ الوَصِيَّةُ مُطْلَقًا. على الصّحيحِ مِنَ المذهب. نقَل ابنُ مَنْصُور، لا يُوصِي بشيءٍ. قال في «الوَجيزِ» : لا تُسَنُّ لمَن ترَك أقل مِن ألْفِ دِرْهَم. وقدَّمه في «الفُروعِ» . وقيل: تُكْرَهُ إذا كان ورَثته مُحْتاجِين، وإلَّا فلا. قال في «التبصِرَةِ» : رَواه ابنُ مَنْصُور، وقاله في «المُغنِي» وغيرِه. وجزَم به في «الرِّعايتَين» ، و «النَّظْمِ» ، و «الوَجيزِ» ، و «الفائقِ» ، و «الحاوي الصَّغِيرِ» ، و «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصةِ» . قلتُ: وهو الصَّوابُ. وتقدّم إطْلاقُه في «الغُنْيَةِ» اسْتِحْبابَ الوَصِيَّةِ بالثُّلُثِ. وتقدّم ما اخْتارَه المُصَنِّفُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت