ـــــــــــــــــــــــــــــ
واحِدٍ بقَدْرِ وَصِيَّتِه. هذا المذهبُ، وعليه الأصحابُ. وعنه، يُقَدَمُ العِتْقُ. ولو اسْتَوْعَبَ الثُّلُثَ، فعليهما [1] ؛ هل يُبْدأ بالكِتابَةِ، لأنَّه المَقْصودُ بها، أوْ لا؛ لأنَّ العِتْقَ تغْلِيبًا ليس للكِتابَةِ؟ فيه وَجْهان. ذكَرَهما القاضي، والمُصَنفُ، والحارِثِيُّ، وغيرُهم.
(1) في ط: «فعليها» .