ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وقال أصحابُنا: في الوَصِيَّةِ للقاتلِ رِوايَتان. قاله في «المُحَرَّرِ» ، و «الرِّعايتَين» ، و «الحاوي الصَّغِيرِ» . وقيل: في الحالين رِوايَتان. وقال في «الفُروعِ» : وقال جماعةٌ: في الوَصِيَّةِ للقاتلِ رِوايَتان، سواءٌ أوْصَى له قبلَ الجُرْحِ، أو بعدَه؛ إحْداهما، تصِحُّ. اخْتارَها ابنُ حامِدٍ. والثَّانيةُ، لا تصِحُّ. اخْتارَها أبو بَكْرٍ. [فتَلَخَّصَ لنا في صِحَّةِ الوَصِيَّةِ للقاتلِ ثلاثَةُ أوْجُهٍ، الصِّحَّةُ مُطْلَقًا. اخْتارَه ابنُ حامِدٍ. وعدَمُها مُطْلَقًا. اخْتارَه أبو بَكْرٍ] [1] . والفرْقُ بينَ أنْ
(1) سقط من: الأصل.