فهرس الكتاب

الصفحة 8748 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

إعْطائِهم هنا كالزَّكاةِ. وصرَّح بذلك المُصَنِّفُ في «المُغْنِي» ، والشَّارِحُ، وصاحِبُ «الحاوي الصَّغِيرِ» . وقالوا: ينْبَغِي أنْ يُعْطَى لكُلِّ صِنْفٍ ثُمْنُ الوَصِيَّةِ، كما لو أوْصَى لثَمانِ قَبائِلَ. وفرَّقُوا بينَ هذا وبينَ الزَّكاةِ، حيثُ يجوزُ الاقْتِصارُ على صِنْفٍ واحدٍ، أنَّ آيَةَ الزَّكاةِ أُرِيدَ فيها بَيانُ مَن يجوزُ الدَّفْعُ إليه، والوَصِيّةُ أُرِيدَ بها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت