ـــــــــــــــــــــــــــــ
انتهى. وعنه، يُخَيَّرُ، فإنْ تعَذَّرَ، فهو إرْثٌ. قاله في «الرِّعايةِ» وغيرِه. قال الحارِثِيُّ: وفيه وَجْهٌ ببُطْلانِ الوَصِيَّةِ إذا لم تَكْفِ الحَجَّ.
فائدتان؛ إحْداهما، إذا كان الحَجُّ تطَوُّعًا، أجْزَأ أنْ يُحَجَّ عنه مِنَ المِيقاتِ. على الصَّحيحِ. صحَّحه في «الحاوي الصَّغِيرِ» . قال في «الرِّعايةِ الكُبْرى» : وهو أوْلَى. وقدَّمه في «الرِّعايةِ الصُّغْرى» ، و «الفائقِ» . وقدَّمه في «الفُروعِ» وغيرِه، في كتابِ الحَجِّ. قال الحارِثِيُّ: وهو أقْوَى. واخْتارَه أبو بَكْرٍ، وصاحِبُ «التَّلْخيصِ» ، و «المُحَرَّرِ» . وقيل: لا تُجْزِئُ إلَّا مِن محَلِّ وَصِيَّتِه، كحَجِّه بنَفْسِه. جزَم به في «الكافِي» . وقدَّمه في «الرِّعايةِ الكُبْرى» ، لكِنْ قال عنِ الأولَى: هو أوْلَى. كما تقدَّم. وتقدَّم ذلك في كتابِ الحَجِّ، قُبَيلَ