فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَبِيدٌ، لَمْ تَصِحَّ الْوَصِيَّةُ، فِي أَحَدِ الْوَجْهَينِ وَتَصِحُّ في الآخَرِ، وَيُشْتَرَى لَهُ مَا يُسَمَّى عَبْدًا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أمَةٍ. قلتُ: وهو ظاهِرُ كلامِ كثيرٍ مِنَ الأصحابِ. وقال المُصَنِّفُ: الصَّحيحُ عندِي، أنَّه لا يسْتَحِقُّ إلَّا ذكَرًا. وظاهِرُ «النَّظْمِ» الإِطْلاقُ.
قوله: فإنْ لم يَكُنْ له عَبِيدٌ، لم تصِحَّ الوَصِيّةُ، في أحَدِ الوَجْهَين. وهو المذهبُ. صحَّحه في «التَّصْحيحِ» ، و «النَّظْمِ» . وجزَم به في «الوَجيزِ» . قال الحارِثيُّ: المذهبُ البُطْلانُ. وقدَّمه في «المُحَرَّرِ» ، و «الفُروعِ» ، و «الرِّعايتَين» ، و «الحاوي الصَّغِيرِ» . وتصِحُّ في الآخَرِ، ويُشْتَرَى له ما يسَمَّى عبْدًا. وأطْلَقَهما في «الشَّرْحِ» ، و «الفائقِ» . فعلى المذهبِ، لو مَلَك عَبِيدًا قبلَ مَوْتِه، فهل تصِحُّ الوَصِيَّةُ؟ فيه وَجْهان. وأطْلَقَهما في «الشَّرْحِ» و «الفُروعِ» ، و «الفائقِ» ، و «شَرْحِ الحارِثِيِّ» ؛ أحدُهما، تصِحُّ. وهو