وَفِي نَفَقَتِهَا ثَلَاثةُ أوْجُهٍ؛ أحَدُهَا، أنهُ فِي كَسْبِهَا. وَالثانِي، عَلَى مَالِكِهَا. وَالثَّالِثُ، عَلَى الْوَصِيِّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
مُنَجَّى». وقدَّمه في «الرعايتَين» ، و «الحاوي الصَّغِيرِ» ، و «الفائقِ» ، و «الشَّرْحِ» . وقال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ: ويَحْتَمِلُ أنْ يكونَ لمالِكِ الرَّقَبَةِ. قدَّمه في «المُحَرَّرِ» ، و «الفُروعِ» ، و «النَّظْمِ» . وجزَم به في «المُنَوِّرِ» . وهذا المذهبُ على ما اصْطَلحْناه في الخُطْبَةِ. قال في «القاعِدَةِ الحادِيَةِ والعِشْرِين» : الوَلَدُ هل هو كالجُزْءِ، أو كالكَسْبِ؟ والأظْهَرُ أنَّه جُزْءٌ. ثم قال، مُفَرِّعًا على ذلك: لو وَلَدَتِ المُوصَى بمَنافِعِها؛ فإنْ قُلْنا: الوَلَدُ كَسْب. فكُلُّه لصاحِبِ المَنْفَعَةِ، وإنْ قُلْنا: هو جُزْءٌ. ففيه وَجْهان؛ أحدُهما، أنَّه بمَنْزِلَتِها. والثَّاني، أنَّه للوَرَثَةِ؛ لأنَّ الأجْزاءَ لهم دُونَ المنافِعِ.
قوله: وفي نَفَقَتِها ثَلاثةُ أوْجُهٍ. وهُنَّ احْتِمالاتٌ في «الهِدايَةِ» . وأطْلَقَهُنَ في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَب» ، و «مَسْبوكِ الذهبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الكافِي» ، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى» . قال في «الفُروعِ» : وفي نفَقَتِها وَجْهان. انتهى. أحَدُها، أنَّه في كَسْبِها؛ فإنْ عُدِمَ ففي بيتِ المالِ. قال المُصَنِّفُ، وتَبِعَه الشَّارحُ: فإنْ لم يكُنْ لها كَسْبٌ، فقيل: تجِبُ في بيتِ المالِ.