فهرس الكتاب

الصفحة 8822 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

صَحَّ. وهذا المذهبُ، وعليه الأصحابُ، إلَّا أنَّ القاضيَ قال في «الخِلافِ» ، في مَن ماتَ وعليه زَكاة: إنَّ الوَصِيَّةَ لا تصِحُّ بمالِ الكِتابَةِ والعَقْلِ، لأنه غيرُ مُسْتَقِر.

فائدتان؛ إحْداهما، لو قال: ضَعُوا نَجْمًا مِن كِتابَتِه. فلهم وَضْعُ أيِّ نَجْمٍ شاءُوا. وإنْ قال: ضَعُوا ما شاءَ المُكاتَبُ. فالكُل. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، إذا شاءَ. وقيل: لا. كما لو قال: ضَعُوا ما شاءَ مِن مالِها. وإنْ قال: ضَعُوا أكْثَرَ ما عليه، ومِثْلَ نِصْفِه. وُضِعَ عنه فوقَ نِصْفِه، وفوقَ رُبْعِه. يعْنِي، بشَرْطِ أنْ يكونَ مِثْلَ نِصْفِ المَوْضوعِ أوَّلًا. الثَّانيةُ، لو أوْصَى لمُكاتَبِه بأوْسَطِ نُجومِه، وكانتِ النُّجومُ شَفْعًا مُتَساويَةَ القَدْرِ، تعَلَّقَ الوَضْعُ بالشَّفْعِ المُتَوَسِّطِ، كالأرْبَعَةِ، المُتَوَسِّطُ منها الثَّانِي والثَّالِثُ، وكالسِّتَّةِ، المُتَوَسِّطُ منها الثَّالِثُ والرَّابع. قال في «القَواعِدِ الأصُولِيَّةِ» : ذكَرَه أبو محمدٍ المَقْدِسِي وغيرُه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت