وَذَكَرَ أَبُو الْخَطَّابِ، في الْمُبْتَدَأة أَوَّلَ مَا تَرَى الدَّمَ الرِّوَايَاتِ الْأَرْبَعَ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
عليه. واخْتارَه القاضي. وقدَّمه في «المُغْنِي» ، و «الشَّرْحِ» ، و «شَرْحِ» ابنِ رَزِينٍ. وصَحَّحَه في «الفُروعِ» . قال في «الرِّعايَةِ الكُبْرَى» : هذا أشْهَرُ. فتَجْلِسُ قبلَ تَكَرُّرِه أَقلَّه [1] ، ولا تُرَدُّ إلى غالبِ الحَيضِ أو غيرِه، إلَّا في الشَّهْرِ الرابعِ. وعنه، لا يُعْتَبَرُ التَّكْرارُ. اخْتارَه المَجْدُ، في «شَرْحِه» . قال الشَّارِحُ: وهو أصَحُّ إنْ شاءَ اللهُ تعالى. قال في «مَجمَعِ البَحْرَين» : تَثْبُتُ بدُونِ تَكْرارٍ، في أصَحِّ الوَجْهَين. قال في «الفُروعِ» : اخْتارَه جماعةٌ. وقدَّمه في «الرِّعايَةِ الصُّغْرى» . فعليها تجْلِسُ في الشَّهْرِ الثَّاني. وأطْلقَهما ابنُ تَميمٍ، وابنُ عُبَيدان، والزَّرْكَشِيُّ.
تنبيه: مثلُ ذلك الحُكْمِ للمُسْتَحاضَةِ المُعْتادَةِ، غيرِ المُتَحَيِّرةِ. قاله في «الفُروعِ» . وقال ابنُ تَميمٍ: في المُسْتَحاضةِ المُعْتادةِ، وَيَثْبُتُ ذلك بدونِ تَكْرارِ الاسْتِحاضَةِ. وفيه وَجْهٌ، تَفْتَقِرُ إلى التَّكْرارِ كالمُبْتدَأَة. ويأْتِي حكْمُ تَكْرارِ الاسْتِحاضَةِ في المُسْتَحَاضَةِ المُتَحَيِّرَةِ.
(1) زيادة من: ا.