ـــــــــــــــــــــــــــــ
على ثلاثَةَ عَشَرَ؛ لصاحِبِ النِّصْفِ تِسْعَة، ولصاحِبِ النَّصِيبِ أرْبَعَة. والمذهبُ الأوَّلُ. قال الحارِثِيُّ عنِ الوَجْهِ الثَّالثِ: وليس بالقَويِّ. وأطْلَقَهُنَّ في «الشَّرْحِ» . والمَسائل المُفَرَّعَةُ بعدَ ذلك مَبْنِيَّةٌ على الخِلافِ هنا، وقد عَلِمْتَ المذهبَ هنا.