فَإِنْ مَاتَ أحَدُهُمَا أقَامَ الْحَاكِمُ مُقَامَهُ أمينًا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: فإنْ ماتَ أحدُهما أَقامَ الحاكِمُ مُقَامَهُ أمِينًا. وكذا لو وُجِدَ ما يُوجِبُ عَزْلَه، بلا نِزاعٍ. قال المُصَنِّفُ: أو غابَ. لكنْ لو ماتا، أو وُجِدَ منهما ما يُوجِبُ عَزْلَهما، ففي الاكْتِفاءِ بواحدٍ وَجْهان. وأطْلَقَهما في «الكافِي» ، و «المُغْنِي» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الفُروعِ» ، و «الحاوي الصَّغِير» . و «الزَّرْكَشِي» . قال في «الفائقِ» : ولو ماتا، جازَ إقامَةُ واحدٍ، في أصحِّ الرِّوايتَين. قال في «الرِّعايةِ الكُبْرى» : وإن وُجِدَ منهما ما يُوجِبُ عَزْلَهما، جازَ أنْ يُقِيمَ الحاكِمُ بدَلَهما واحِدًا، في الأصحِّ. وقال في «الرِّعايةِ الصغْرى» : وإنْ ماتا، جازَ أنْ يُقِيمَ الحاكِمُ واحِدًا، في الأصح. قال ابنُ رَزِين في «شَرْحِه» : فإنْ تغَيَّرَ حالُهما، فلَه نَصْبُ واحِدٍ. وقيل: لا ينْصِبُ إلَّا اثْنَين.