وَلِلْمُوصِى عَزْلُهُ مَتَى شَاءَ. وَلَيسَ لِلْوَصِيِّ أَنْ يُوصِيَ إلا أَنْ يَجْعَلَ ذَلِكَ إِلَيهِ. وَعَنْهُ، لَهُ ذَلِكَ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
و «الرِّعايتَين» ، و «الحاوي الصَّغِيرِ» ، و «الفُروعِ» ، و «الفائقِ» ، و «شَرْحِ الحارِثيِّ» ، ونصَرَه. وقيل: له ذلك إنْ وجَد حاكِمًا، وإلَّا فلا. ونقَلَه الأثْرَمُ. وقدَّمه في «المُحَرَّرِ» ، و «النَّظْمِ» . وعنه، ليس له ذلك بعدَ مَوْتِه بحالٍ ولا قبلَه، إذا لم يُعْلِمْه بذلك. وعنه، ليس له ذلك بعدَ مَوْتِه. ذكَرَها ابنُ أبي مُوسى. قاله في «الفروعِ» . قال في «القَواعِدِ» : وحكَى ابنُ أبي مُوسى رِوايَةً، ليس له الرَّدُّ بحالٍ، إذا قَبِلَها. ومِنَ الأصحابِ مَن حمَلَها على ما بعدَ الموْتِ. وحكاهما القاضي في «خِلافِه» صرِيحًا في الحالين.
قوله: وليس للوَصِيِّ أنْ يُوصِيَ إلَّا أنْ يَجْعَل ذلك إليه. وهو المذهبُ. اخْتارَه أبو بَكْر، والقاضي، وابنُ عَبْدُوس في «تَذْكِرَتِه» . قال الشارِحُ: وهو الظَّاهِرُ مِن قوْلِ الخِرَقِيِّ. وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه. وصحَّحه في «النَّظْمِ»