ـــــــــــــــــــــــــــــ
و «الرِّعايتَين» ، و «الفُروعِ» ، و «الحاوي الصَّغِيرِ» ، وغيرِهم. وعنه، أنَّ القُرْبَى مِن جِهَةِ الأبِ لا تحْجُبُ البُعْدَى مِن جِهَةِ الأُمِّ، فتُشارِكُها. وهذا هو المَنْصوصُ عن أحمدَ. قاله في «الهِدايَةِ» وغيرِه. وجزَم به القاضي في «جامِعِه» . ولم يَعْزُ في كتابِ «الرِّوايتَين» الرِّوايَةَ الأولَى إلَّا إلى الخِرَقِيِّ. وصحَّحه ابنُ عَقِيلٍ في «تَذْكِرَتِه» . قال في «إدْراكِ الغايَةِ» : تُشارِكُها في الأشْهَرِ. وأطْلَقهما في «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبوكِ الذَّهَبِ» ، و «المُغْنِي» ، و «الشَّرْحِ» ،