فهرس الكتاب

الصفحة 9164 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

بمَوْتِ أحَدِ أَبَوَيه؛ لمقارَنَةِ المانِعِ لا لضَعْفِه. انْتَهى ما ذكَرَه في «القَواعِدِ» . فائدتان؛ إحْداهما، لو زوَّج أمتَه بحُرٍّ فأحْبَلَها، فقال السَّيِّدُ: إنْ كان حَمْلُكِ ذكَرًا، فأنْتِ وهو رَقِيقان، وإلَّا فأَنْتما حُرَّان. فهي القائِلَةُ: إنْ أَلِدْ ذكَرًا لم أَرِثْ ولم يَرِثْ، وإلَّا وَرِثْنا. فيُعايَى بها. وتقدَّم مَسائلُ في المُعاياةِ، فيما إذا كانتْ حامِلًا. الثَّانيةُ، لو خلَّفَ ورَثَةً، وأمَةً [1] مُزَوَّجَةً، فقال في «المُغْنِي» : يَنْبَغِي ألا يَطَأَها حتَّى تُسْتَبْرَأ. وذكَر غيرُه مِنَ الأصحابِ، يَحْرُمُ الوَطْءُ حتَّى يَعْلَمَ، أحامِلٌ هي أمْ لا؟ وهو الصَّوابُ.

(1) في الأصل، ا: «أمًّا» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت